السيد أحمد الموسوي الروضاتي

323

إجماعات فقهاء الإمامية

* يجوز النظر إلى الرجعية والسكن معها وإذا وطئها كان رجعة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 254 : كتاب العدد : هذا عند من قال إنها محرمة الوطي فأما على مذهبنا فإنه يجوز له النظر إليها ولا يحرم عليه وطؤها ، ومتى وطئها كان ذلك رجعة ، وإن كانت باينا فلا سكنى لها بحال ، وإنما ذلك على مذهب من ذكرناه ، لأن عنده كل موضع يجوز للمطلق أن يسكن مع المطلقة جاز للأجنبي أن يسكن معها ، وكل موضع لم يجز للمطلق لم يجز للأجنبي وعندنا بخلاف ذلك . * البيع لا يفسد الإجارة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 255 : كتاب العدد : البيع عندنا لا يفسد الإجارة . * أقل الأقراء للمعتدة بها ستة وعشرون يوما ولحظتان - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 256 : كتاب العدد : وأما إذا لم يكن لها عادة فإنها تضرب بالقدر المتيقن في الأقراء والحمل وأقل الأقراء عندنا ستة وعشرون يوما ولحظتان . . . * المتوفى عنها زوجها لا تستحق النفقة ولا السكنى - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 256 : كتاب العدد : المتوفى عنها زوجها لا تستحق النفقة بلا خلاف ، ولا تستحق عندنا السكنى . . . * إذا طلقها ولزمتها العدة ثم أحرمت لحجة الإسلام ولازمت البيت لقضاء العدة ففات وقت الحج فعليها القضاء من قابل - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 259 : كتاب العدد : إذا طلقها ولزمتها العدة ثم أحرمت فعليها أن تلازم المنزل لقضاء العدة ، لأن وجوب العدة سابق ، وقد فرطت في إدخال الإحرام عليها ، فإذا قضت العدة فإن كانت محرمة بالعمرة ، فإنها لا تفوت فتأتي بها ، وإن كانت محرمة بالحج فإن لم يكن قد فات أتت به ، وإن فات فعليها أن يتحلل بعمرة وعليها القضاء من قابل عندنا ، إن كانت حجة الإسلام ، وعندهم على كل حال . * في عدة المطلقة فيما إذا الرجل مع زوجته في سفينة فطلقها - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 261 ، 262 : كتاب العدد : إذا كان مع الرجل زوجته في سفينة فطلقها فإنه ينظر . . . فإن كان معها محرم ، فإن الزوج يخرج من السفينة ويترك المرأة فيها حتى تعتد .